معتبر ، وإنّما المعتبر تأثيرها في حصول جميع الأجزاء في الخارج ، فلو ذهل عنها بالمرّة وأتى ببعض الأفعال من باب الاتّفاق من دون أن تكون الإرادة السابقة سببا لحصول هذا الفعل ، أو لم يذهل ولكنّه رجع عن قصده وأتى به لا بقصد كونه من الغسل ، أو لم يرجع ولكنّه بنى على أن لا يكون هذا الفعل من أجزائه ، لا يقع هذا الفعل جزءا من الغسل ، فلو اقتصر عليه ، لا يصحّ غسله ، ولكنّه إن عاد إلى قصده وأعاده ثانيا ، صحّ بلا إشكال ، وقد استوفينا الكلام فيما يتعلّق بالمقام فيما سبق ، فلا نطيل بالإعادة ، فراجع.
(و) منها : (غسل البشرة بما يسمّى غسلا) حقيقة وإن خفي صدقه عليه بنظر العرف ، كما إذا كان مثل الدهن ، فإنّه يجزئه ، لخبر إسحاق بن عمّار عن جعفر (١) عن أبيه أنّ عليّا عليهالسلام ، قال : «الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأه من الدهن الذي يبلّ الجسد» (٢).
وموثّقة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غسل الجنابة ، قال :«أفض على رأسك ثلاث أكفّ وعن يمينك وعن يسارك ، إنّما يكفيك مثل الدهن» (٣).
ويمكن استفادته من الأخبار الدالّة عليه ، الواردة في خصوص
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : أبي جعفر. وما أثبتناه من المصادر.
(٢) التهذيب ١ : ١٣٨ ـ ٣٨٥ ، الإستبصار ١ : ١٢٢ ـ ٤١٤ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٥.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ ٣٨٤ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.