هذا الواجب على تقدير تحقّق الوضوء عقيبه ، لأنّ الكلام في المقام إنّما هو في تكليف من شكّ في أنّ الوضوء الذي تحقّق في الخارج هل وقع عقيب الحدث حتى يرفع أثره أم وقع قبله؟ ومن المعلوم أنّ الأدلّة المثبتة للأحكام الواقعيّة لا تدلّ على ما هو وظيفة المكلّف في مقام الشكّ ، لأنّ مفادها ليس إلّا وجوب الوضوء عقيب الحدث ، وهو ممّا لا كلام فيه. وأمّا وجوب تحصيل الجزم بحصول الواجب في الخارج الذي هو محطّ كلامنا فإنّما يستفاد من حكم العقل لا إطلاقات الأدلّة.
فتلخّص لك أنّ عمدة المناقشة في الاستدلال بمثل هذه الأدلّة لمثل ما نحن فيه ـ كما صدر عن غير واحد من الأعلام في كثير من الموارد ـ أمران :
أحدهما : عدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة.
والثاني : عدم دلالة الأوامر الواقعيّة على وجوب تحصيل القطع بتفريغ الذمّة ، فلا وجه للاستدلال بها لإثبات الوجوب في مثل المقام.
وبما ذكرنا ظهر لك ضعف الاستدلال بالأدلّة المذكورة لإثبات وجوب الوضوء في الفرع الأوّل أيضا ، أعني ما لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة ، كما توهّم.
وليعلم أنّ في المسألة أقوالا أخر :
منها : ما عن بعض متأخّري المتأخّرين من التفصيل بين ما لو جهل تأريخهما فكالمشهور ، أو علم تأريخ الحدث دون الطهارة فإنّه متطهّر ،