قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصباح الفقيه [ ج ٣ ]

342/439
*

الوضوء ، لعدم الفرق بين الغسل والوضوء في اعتبار مفهوم الغسل وكفاية مسمّاه ، وقد تقدّم (١) تحقيق كفاية مثل الدهن وعدم المنافاة بين ما دلّ عليه وبين غيره من الأدلّة في مبحث الوضوء.

ولا يجزئ غسل ما أحاط على البشرة ـ من الشعر ونحوه ـ عن غسلها (٢) ، بل يجب غسل جميع أجزاء البشرة بنفسها

(و) لذا يجب مقدّمة (تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به).)

لكن في عدّه واجبا مستقلّا قسيما لغسل البشرة كعدّ استدامة النيّة قسيما للنيّة مناقشة.

وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في وجوب التخليل واستيعاب غسل البشرة ، بل في الجواهر دعوى الإجماع عليه تحصيلا ونقلا مستفيضا كاد أن يكون متواترا (٣).

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ جلّ الأخبار الآمرة بغسل الرأس والجسد ، فإنّ المتبادر من الأمر بغسلهما إنّما هو غسل بشرتهما لا ما أحاط بهما من الشعر ونحوه.

نعم ، لو أمر بمسح الرأس ونحوه ممّا عليه الشعر ، لا يتبادر منه إلّا مسح ما عليه من الشعر ، وهذا بخلاف الأمر بالغسل ، كما هو ظاهر.

هذا ، مع أنّ جملة من الأخبار كادت أن تكون صريحة في وجوب

__________________

(١) في ص ٥٥.

(٢) في «ض ٨» زيادة : كما في الوضوء.

(٣) جواهر الكلام ٣ : ٨٠.