وقوله : «وتوضّأ» إلى آخره ، يحتمل أن يكون من مقول قول الصادق عليهالسلام ومن كلام الصدوق فيكون خبرا مقطوعا.
وفي خبر عبد الكريم عن الصادق عليهالسلام «ما كان وضوء علي عليهالسلام إلّا مرّة مرّة» (١).
ولكنّك خبير بعدم معارضة هذه الأخبار للأخبار السابقة ، خصوصا مع ما في بعض الأخبار السابقة من «أنّ النبي صلىاللهعليهوآله توضّأ مثنى مثنى» لأنّ ترك التثنية في مقام العمل لا يدلّ على عدم رجحانها في حدّ ذاتها ، فضلا عن معارضته للقول ، لجواز أن يكون تركها منهم عليهمالسلام لأمر أهمّ ولو مثل الاستباق والمسارعة إلى غايات الوضوء ، كما هو الشأن في جميع المستحبّات المتزاحمة التي كانوا يتركونها لتفضيل الأرجح عليها ، ومن المعلوم أنّ رجحان الغسلة الثانية في حقّ المعصومين المنزّهين عن الغفلة في وضوئهم ليس بحيث يزاحم شيئا من الأمور الراجحة ، حيث إنّ الحكمة في شرعها ـ على ما يظهر من بعض (٢) الروايات السابقة ـ ضعف الناس وقصورهم عن أداء الواجب ، وهذه الحكمة لا تقتضي الرجحان في حقّهم إلّا ببعض الاعتبارات المقتضية لاطّراد الحكم.
والحاصل : أنّ الفعل بعد إهمال وجهه لا يزاحم القول.
وبما ذكرنا ظهر لك إمكان الخدشة فيما حكي عن ثقة الإسلام
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧ ـ ٩ ، التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٢٠٧ ، الإستبصار ١ : ٧٠ ـ ٢١٢ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٢) وهي رواية داود الرقّي ، المتقدّمة في ص ٤٠.