ناقصة بكونها على وجه لا يتحقّق بها إلّا أقلّ مسمّى الغسل المجزئ ، فيستحبّ حينئذ إسباغها بغسلة ثانية لإكمالها ، كما في الحدائق (١) ، إلى غير ذلك من المحامل التي لا يتحمّل شيئا منها مجموع الأخبار المتقدّمة وإن أمكن الالتزام ببعضها بالنسبة إلى بعض الأخبار بشهادة بعض القرائن الداخليّة والخارجيّة ، كلفظ «الإسباغ» في جملة من الأخبار ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ولقد أطنب في الحدائق في نقل الاحتمالات التي أبداها الأعلام رضوان الله عليهم ، وأتعب باله في النقض والإبرام إلى أن آل فكره إلى اختياره بعض المحامل التي تقدّمت الإشارة إليها وإلى ضعفها ، وعدم إمكان تطبيق إطلاقات جلّ الأخبار بل كلّها عليها.
وقد تكلّفوا في ارتكاب مثل هذه التوجيهات ـ التي لا يخفى مخالفتها لظاهر الأخبار مع خلوّها عن الشواهد التي يمكن الاستناد إليها ـ لما رأوا من التنافي بين هذه الأخبار وغيرها ممّا يستظهر منها رجحان ترك التثنية.
منها : الأخبار المستفيضة الحاكية لوضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، الظاهرة في كون وضوئه مرّة مرّة ، بل بكفّ كفّ لكلّ من الأعضاء المغسولة.
وفيما أرسله في الفقيه عن الصادق عليهالسلام : «والله ما كان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله إلّا مرّة مرّة. وتوضّأ النبي صلىاللهعليهوآله مرّة مرّة ، فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به» (٢).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢ : ٣٣٨.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥ ـ ٧٦ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١٠ و ١١.