خصوص الدنانير وفي بعضها مطلق الذهب والفضّة ، فلا تعارض في الأنواع الثلاث من الأخبار بين مستثنياتها ولا بين مستثنى خبر الذهب والفضّة والعامّ المستثنى منه من خبري الدراهم والدنانير وإن لوحظ بوصف كونه مخصّصا بالمتّصل ، لكون كلّ من الاستثناء والمخصّص المنفصل متساوي النسبة إلى العامّ في كون بناء التخصيص بهما على الكشف عن خروج الفرد المخرج بكلّ منهما عن مراد المتكلّم من العامّ من حين صدوره لاشتراكهما في وصف القرينيّة.
غاية الأمر أنّ أحدهما قرينة متّصلة والآخر قرينة منفصلة ، فهما معا بمنزلة قرينة واحدة على المراد أنّ من العامّ من حين صدوره ما عدا هذا الفرد وذاك الفرد وإن كان أحد الفردين أخصّ من الآخر مطلقا.
غاية الأمر إفادة التخصيص خروج الفرد الأخصّ عن حكم العامّ باعتبارين.
ولا ريب أنّ نسبة العموم من وجه الّتي هي منشأ التعارض في العامّين من وجه هاهنا إنّما هي بين مفهوم « غير الدراهم والدنانير » ومفهوم « الذهب والفضّة » ولكن مفهوم « غير الدراهم والدنانير » ليس جزءا من العامّ المخرج منه الدراهم والدنانير ولا قيدا فيه ، بل المراد من العامّ بعد تخصيصه بالاستثناء مصداق غير الدراهم والدنانير ، وهذا لا يوجب كون مفهومه جزءا من اللفظ ولا قيدا فيه.
وكأنّ توهّم التعارض وتحقّق نسبة العموم من وجه بين المستثنى والمستثنى منه في الأخبار المذكورة إنّما نشأ عن ملاحظة أنّ نقيض الأخصّ لمّا كان أعمّ من وجه من عين الأعمّ واستثناء الأخصّ يفيد كون المراد من العامّ نقيض الأخصّ ، فيقع التعارض حينئذ بين العامّ الوارد عليه ذلك الاستثناء والمستثنى الآخر الّذي هو أعمّ من وجه أيضا من نقيض الأخصّ المراد من العامّ الأوّل.
ويدفعه : أنّ المراد من العامّ بعد استثناء الأخصّ مصداق نقيض الأخصّ لا مفهومه ، وهو نفس الأفراد الباقية بعدم استثناء الأخصّ.
وبالجملة : نقيض الأخصّ الّذي هو مفهوم « غير الدراهم والدنانير » في الأخبار المذكورة و « غير النحويّين » و « غير فسّاق العلماء » في المثالين المتقدّمين ليس مناطا للحكم ، لا على أنّه مراد من العامّ ولا على أنّه جزء من اللفظ ولا على أنّه قيد فيه ، فبطل توهّم التعارض بين العامّ المخصّص بالمتّصل والمخصّص المنفصل.