المسائل ، والعدول في هذا القليل من المسائل لا يستتبع عسرا ولا محذورا آخر.
وتوضيح المقام : أنّ المقلّد بعد موت مجتهده له مأخوذات وغير مأخوذات يجب الرجوع فيها إلى الحيّ باتّفاق منّا ومن الخصم ، ومحلّ العدول المتنازع [ فيه ] هو المأخوذات الّتي أخذها من المجتهد في حال حياته ، وكيفيّة العدول بالقياس إليها أن يلاحظ فتاوى المجتهد الحيّ ويراجعها بالرجوع إلى كتابه ورسالته مثلا ، فما كان من مأخوذاته موافقا لفتوى الحيّ يبقى فيه على حسب ما أخذه ، وما كان منها مخالفا له يعدل عنه إليه.
ولا ريب أنّ كلّ ذلك يتمّ في زمان قليل ، والمفروض أنّ المخالفة لا تتّفق إلاّ في أقلّ قليل من المسائل ، وأيّ عسر في ذلك ليكون مناطا في نفي وجوب العدول؟
وقد يقال : إنّ العسر والحرج إنّما يلزم على تقدير تكرّر العدول كرّات كثيرة على حسب توالي موت المجتهدين على سبيل التعاقب ، إذ من الممكن أن يموت مجتهد ثمّ يموت مجتهد آخر بعده باسبوع أو شهر أو سنة أو نحو ذلك ، ثمّ يموت مجتهد ثالث كذلك وهكذا إلى ما شاء الله ، فلو وجب العدول في كلّ هذه المراتب عن تقليد الميّت إلى الحيّ لزم ما ذكر.
وهذا هو الفارق بينه وبين الشروع في التقليد وابتدائه ، وأنت خبير بما فيه من التمحّل المبنيّ على عدم التعمّق في القواعد ومظانّها ومقتضياتها ، فإنّ نفي التكليف الإلزامي العسري يدور مدار العسر المحقّق ولا يكفي فيه فرض العسر واحتماله ، لأنّ الفرض لا يحقّق المفروض ، والاحتمال لا يلازم تحقّق المحتمل في الواقع ، فيؤول القول المذكور إلى دعوى أنّ المقلّد عند موت أوّل مجتهد مات لا يجب عليه العدول إلى حيّ آخر لأنّه بملاحظة الإمكان العقلي يحتمل أن يموت ذلك المجتهد الحيّ أيضا بعد يوم أو اسبوع أو شهر وإذا عدل عنه أيضا إلى مجتهد ثالث يحتمل في حقّه الموت أيضا وهكذا إلى ما شاء الله ، فيلزم بتكرّر العدولات المتوالية العسر والحرج ، مع أنّه لا عسر في العدول الأوّل ولا في غيره بحسب نفسه وفي حدّ ذاته ، وهذا ممّا يضحك به الثكلى.
ولو سلّم تأديته إليه في بعض الفروض النادرة يجب الاقتصار في نفي وجوبه على مورده ، وهذا لا يوجب نفي وجوب العدول اللازم لجواز البقاء على الوجه الكلّي المطّرد في جميع الموارد حتّى ما لا عسر فيه أصلا كما هو الغالب.
وبالجملة لا فرق في المنع من تقليد الميّت بين الابتداء والاستدامة ، بل المنع المدّعى