غير تقييد » أي من غير تقييد بكون أهل الذكر معلوم الاجتهاد فيشمل المظنون اجتهاده كما فهمه بعض المحقّقين.
ويمكن ابتناؤه على إطلاق السؤال باعتبار المخاطبين المتناول للعالم باجتهاد أهل الذكر والظانّ به.
وكيف كان فلا خفاء في ضعفه ـ بعد الإغماض عن منع تعميم أهل الذكر بالقياس إلى غير أهل الكتاب ، بناء على نزول الآية في بشريّة الأنبياء كما يشهد به صدرها ، أو بالقياس إلى غير الأئمّة بناء على أخبارنا المستفيضة المفسّرة له بالأئمّة ، أو بالقياس إلى غير العلماء الموجودين في زمن النزول بناء على كون الآية من قبيل خطاب المشافهة ، فلم يظهر شمولها لمن ليس من صنفهم من المجتهدين ـ لأنّ التمسّك بالإطلاق على الوجه المذكور إنّما يتّجه لو كان مبنى قول مشترطي العلم على أخذه مع شروط المفتي على وجه الموضوعيّة ليكون قيدا في أهل الذكر كما أنّ سائر الشروط قيود فيه ، وهذا ليس بلازم وغير مراد لهم بل مرادهم على ما ينساق من ظاهر كلماتهم اعتباره طريقا إلى إحراز الواقع ، فإنّ أهل الذكر الجامع للشرائط موضوع واقعي علّق عليه الأمر بالسؤال ، فلا يجري الإذن المستفاد منه في المورد إلاّ إذا علم اندراجه في الموضوع الواقعي المعلّق عليه ذلك الإذن كما هو الحال في سائر الموضوعات الواقعيّة.
وقد يستدلّ عليه : بأنّ في لزوم الاقتصار على العلم حرجا عظيما وعسرا شديدا فيكون منفيّا كما في
المفاتيح ، وهذا أيضا ضعيف بمنع الملازمة ، لوضوح تيسّر العلم ووفور أسبابه من اختبار وشياع ونقل متواتر وتسامع وتظافر بين طلبة العلم وأهل الخبرة بصناعة الاجتهاد وغير ذلك ، ولو اتّفق لبعض الأشخاص في بعض الأحيان عسر شديد في تحصيله اقتصر في نفي وجوبه عليه ، لكون العسر والحرج في اقتضاء نفي التكليف شخصيّا لا نوعيّا.
ويمكن الاستدلال على كفاية الظهور المفيد لغلبة الظنّ بأهليّة الفتوى برواية يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن البيّنة إذا اقيمت على الحقّ ، أيحلّ للقاضي أن يحكم بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : « فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح ، والشهادات ، والمواريث ، فإذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » وفي الفقيه « الأنساب » مكان « المواريث ».
والمراد بظاهر الحكم هو ظاهر الحال ، بل عن الوافي والوسائل التعبير بها مكان الحكم ،