الاسم مع فقد التمييز ، فكذلك لا يمكن العلم بصحّة السند مطّردا أو غالبا من جهة قيام احتمال السقط في كلّ سند أو غالب الأسانيد ، فلعلّ ما سقط من الرجال كان ضعيفا مجروحا فلا يبقى فائدة في الجرح والتعديل وتصحيح الأسانيد مع إمكان حصول أمثال ما ذكر فيما لم يظهر لنا حصوله فيه ، ومعه تسقط الفائدة في معرفة علم الرجال.
وجوابه بجميع فقراته يعلم بملاحظة ما سبق ، فإنّ احتمال طروّ الحزازات المذكورة بعد التتبّع التامّ واستفراغ الوسع وملاحظة القرائن من جهة الراوي والمرويّ عنه وطبقة الرجال وغير ذلك من أسباب الظنّ والرجحان مع انضمام الاصول النافية لاحتمال السقط والغفلة والسهو والنسيان والزيادة والنقصان ممّا لا يمنع عن حصول الظنّ والاطمئنان ، هذا مضافا إلى ما أفاده بعض الأعلام من أنّ السهو النادر والغفلة القليلة لا يوجبان انتفاء الظنّ الحاصل من ظاهر حال الثقة الضابط ومن جهة الكثرة والغلبة ، إذ لا يستريب أحد في أنّ إصابة هؤلاء الأجلاّء أكثر من زلاّتهم وحفظهم أغلب من سهوهم ، فإنكار حصول الظنّ من ملاحظة الرجال مكابرة لا يلتفت إليها في حال.
ومنها : أنّ مراجعة الكتب الرجاليّة ممّا يستلزم المخالفة القطعيّة وهي حرام ، كما أنّ المستلزم للحرام حرام.
وبيان الملازمة : أنّها توجب ضعف كثير من الروايات والأخبار فلا بدّ من طرحها لمكان ضعفها الموجب لعدم الاعتداد بها ، وطرح ضعاف الأخبار بأجمعها يوجب القطع بالمخالفة ، لمكان القطع الإجمالي بصدور جملة منها عن المعصوم.
وهذا أضعف الوجوه لتوجّه المنع إلى الملازمة تارة وبطلان اللازم اخرى.
أمّا الأوّل : فلأنّ الأخبار الضعاف كثيرا منها يعمل بها لانجبارها تارة بعمل الأصحاب ، واخرى بموافقة الكتاب أو لورودها في السنن الّتي يتسامح في أدلّتها أو لاعتضادها بغير ما ذكر من قرائن الصدق وشواهد الاعتبار حسبما يقف عليه المتتبّع المستنبط ، فلا يبقى منها ما خلى عن جميع الامور المذكورة إلاّ قدر قليل منها ، ووجود العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذا المقدار لعلّه ممنوع وادّعاؤه لعلّه غير مسموع.
وأمّا الثاني : فلأنّ الحجّة إذا اشتبهت بغيرها وكانت الشبهة قليلة في قليل سقطت عن الحجّية ، لوجوب الاجتناب عن الجميع المستلزم للاجتناب فيها أيضا عملا بموجب قاعدة الشبهة المحصورة المقرّرة في محلّه.