البحث في تعليقة على معالم الاصول
٧١٢/١٦ الصفحه ٤٥٨ :
وتحرير هذه
المسألة : أنّ مجتهد عصر المقلّد إن اتّحد فلا إشكال في تعيّن تقليده ، وإن تعدّد
فإن
الصفحه ٥٤١ :
كونه موافقا لذلك
الحيّ فيه واضح لا إشكال فيه.
وأمّا لو قلّده
فيه وكان مخالفا للحيّ بأن يكون
الصفحه ١٦٠ :
الطرق المحتملة في
حقّه بما هو أقرب إلى العلم بعد الاحتياط ممّا لم يستلزم محذوريهما ، وهو في حقّ
الصفحه ١٦٣ :
وبالجملة الظنّ في
المسائل الاصوليّة أمر خلافيّ ، فمنهم من صرّح بطرد المنع عن الحجّية بالقياس
إليها
الصفحه ٤٦٥ :
أحدها
: تتميم المدّعى في
الفتوى ـ بعد تسليم اختصاصها بالحكم ـ بالإجماع المركّب وعدم القول بالفصل
الصفحه ٥٠٧ :
أحدها : ما ظهر من
تضاعيف البحث وهو تعدّد المسألة ولا يكفي فيه تعدّد الواقعة مع وحدة المسألة
الصفحه ٥١٢ :
الاصوليّة
والفروعيّة » انتهى.
وحكي دعوى الإجماع
عليه عن الوحيد البهبهاني والفاضل النراقي في
الصفحه ٥٤٥ : الواقع وأقوى الظنون النوعيّة ، ولو فرض حصول الظنّ
الشخصي له في بعض هذه المراتب بخلاف الظنّ النوعي
الصفحه ٣٢٣ :
فالمصيب فيها أيضا واحد والمخطئ غير
معذور *
__________________
* تضمّنت العبارة بالنسبة إلى
الصفحه ٣٩٤ :
الوسع في تتبّع
اصول المسائل وفروعها الجزئيّة لضبط موارده ومعرفة كيفيّته وإحراز انتفاء احتمال
الصفحه ٤١٧ :
حيث يجب الرجوع
بموت المجتهد أو طروّ النقص له إلى مجتهد آخر من دون انتقاض فتوى الأوّل في
الأعمال
الصفحه ٤٢٢ :
المقامة على منع التقليد إنّما تدلّ عليه للدلالة على أنّ المعتبر في اصول الدين
هو العلم والتقليد لا يفيده
الصفحه ٤٢٤ :
وأمّا ثالثا :
فلأنّ معنى كفايته أنّه يكفي في ثبوت الإسلام والإيمان وترتيب آثارهما وأحكامهما ،
وهذا
الصفحه ٤٩٧ : ء المذكور تجويز للأخذ بالأبعد وهذا ينافي وجوب الأخذ بالأقرب.
وفيه : أنّ غرض
العامي في رجوعه إلى الأعلم
الصفحه ٥٠٦ :
كان مخيّرا في
اتّباع من شاء فكذا في كلّ المسائل لعدم الفرق بينهما.
وعليه مبنى ما
استدلّ به أيضا