وإلى الضحوة ثلث الدية.
المقصد الثالث في الشجاج والجراح :
والشجاج ثمانية (ثمان خ) : الخارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة.
فالخارصة : هي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير.
وهل هي الدامية؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على خلافه. فهي التي تأخذ في اللحم يسيرا ، وفيها بعيران.
______________________________________________________
وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، وابن بابويه في المقنع والمتأخر.
وقال : في سائر الأوقات يحتسب (يحاسب خ) عليه ، ويريد (بسائر الأوقات) أوقات ذلك اليوم ، لأن ديته لا تزيد على دية النفس.
والأول في رواية (رواه خ) غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهمالسلام ، قضى في رجل ضرب ـ (رجلا خ) حتى سلس ببوله ـ بالدية الكاملة (كاملة خ) (١).
وهي ضعيفة ، فإن غياثا قيل : بتري ، وقد ضعفها شيخنا في الشرائع.
في الشجاج
« قال دام ظله » : وهل هي الدامية؟ قال الشيخ : نعم ، والأكثرون على خلافه ، إلى آخره.
أقول : الأكثرون إشارة إلى المرتضى ، والمفيد ، وسلار ، وباقي فقهائنا ، وكذا أكثر أهل اللغة إلا أبا الصلاح فإنه يقول بمقالة الشيخ ، وكذا الأصمعي ، على
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب دية المنافع ج ١٩ ص ٢٨٥.