ويقتصر من التصرف على ما يتناوله الإذن ، ولو كان الإذن مطلقا صح.
ولو شرط الاجتماع لزم.
وهي جائزة من الطرفين ، وكذا الإذن في التصرف.
وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا.
ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط.
ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت.
وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه.
١٠
![كشف الرّموز [ ج ٢ ] كشف الرّموز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1327_kashf-alromoz-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
