كتاب الإيلاء
ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه ، فلو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح ، ولا ينعقد إلا في الإضرار.
فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لصلاح اللبن ، ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
ويعتبر في المولي : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد.
وفي المرأة : الزوجية ، والدخول.
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي : أنه لا يقع.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي أنه لا يقع.
روى هذه ، العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها (١).
وعليها فتوى الشيخ والمرتضى ، وابن أبي عقيل والمتأخر.
واستدل المرتضى بقوله تعالى : (فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) (٢).
__________________
(١) لم نقف عليها في الوسائل ، ولكن نقلها الشيخ في التهذيب في باب حكم الإيلاء من كتاب الطلاق حديث ٣٣ فلاحظ وتتبع.
(٢) البقرة ـ ٢٢٦.