على الأشبه ، وللآخرين القصاص أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه ، ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا.
(الثانية) لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي (١) : وجوب الدية في
______________________________________________________
وهذه مشهورة بين الأصحاب ، عمل عليها الشيخان وأتباعهما والمتأخر.
فأما ما رواه جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجلين قتلا رجلا عمدا ، وله وليان ، فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء ، درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية ، بقدر حصة من عفا ، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف (الحديث) (٢).
ومثله ما رواه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
وإن اختص بالعفو (٤) لكن البحث واحد أعني في العفو وطلب الدية ، وحملهما الشيخ على أنه إذا لم يؤد (يرد خ) الذي يريد القتل مقدار نصيب من عفا ، فينتقل إلى الدية ، والتأويل قريب.
ويؤيد ما قلناه ما رواه جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في رجل قتل وله وليان ، فعفا أحدهما ، وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ، ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه (٥).
« قال دام ظله » : لو فر القاتل حتى مات ، فالمروي وجوب الدية في ماله ، ولو لم
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب العاقلة ، ج ١٩ ص ٣٠٣.
(٢) الوسائل باب ٥٤ حديث ٣ من أبواب القصاص في النفس ، وتمامه : وقال : عفو كل ذي سهم جائز ج ١٩ ص ٨٦.
(٣) الوسائل باب ٥٤ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٨٥.
(٤) يعني وإن اختص ما رواه عبد الرحمن بالعفو ولم يتعرض لطلب الدية.
(٥) الوسائل باب ٥٢ حديث ٢ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٨٤.