والآخر : لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ، وكذا الهبة.
والمدبر رق ، ويتحرر بموت المولى من ثلثه.
والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا. وفيه رواية (١) بالتفصيل متروكة.
ويبطل التدبير بإباق المدبر. ولو ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا.
______________________________________________________
جمع بين الروايات الواردة بمنع بيع المدبر ، والروايات الواردة بأنه بمنزلة الوصية (٢).
والوجه أن مع تعارض الروايات واختلاف الأقوال ، المصير إلى الأصل ، وهو أن التدبير بمنزلة الوصية ، فالتصرف فيه يكون رجوعا عنه ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف واختاره المتأخر ، وحكي ذلك عن المرتضى ، وهو أشبه.
« قال دام ظله » : والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة.
روى هذه الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن بيع المدبر؟ قال : إذا أذن في ذلك ، فلا بأس به ، وإن كان على مولى العبد دين ، فدبره فرارا من الدين ، فلا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة وسلامة ، فلا سبيل للديان عليه ، ويمضي تدبيره (٣).
ومثله رواية (روى خ) ابن بابويه والشيخ عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
وعليها فتوى النهاية ، والوجه أن التدبير لا يثبت إلا بعد قضاء الديون على كل حال ، بناء على أن التدبير بمنزلة الوصية ، وهو اختيار شيخنا والمتأخر.
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب التدبير.
(٢) راجع الوسائل باب ١ وباب ١٣ من أبواب التدبير.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ١ و ٢ من أبواب التدبير.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ١ و ٢ من أبواب التدبير.