المدعي صح ، فإن حلف استحق ، وإن امتنع سقطت دعواه.
ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر قضي عليه بالنكول ، وهو المروي (١).
وقيل : يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ثبت حقه ، وإن نكل بطل.
ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه.
ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا.
وأما السكوت ، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره ، وإن افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد ، ولو كان عنادا حبسه حتى يجيب.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر ، قضي عليه بالنكول ، وهو المروي.
هذه رواها محمد بن مسلم عن ، الصادق عليهالسلام من قضية الأخرس ، التي قضى بها أمير المؤمنين عليهالسلام (إلى قوله عليهالسلام : ثم غسله ، وأمر الأخرس أن يشربه ، فامتنع ، فألزمه الدين) (٢).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، والمفيد وسلار وابن بابويه في المقنع ، وقال في المبسوط والخلاف ـ واختاره المتأخر ـ ترد على المدعي ، فإن حلف وإلا أسقطت دعواه والأول أظهر في العمل ، والثاني أحوط.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٧ من أبواب كيفية الحكم خصوصا حديث ١ ، ج ١٨ ص ١٧٦.
(٢) راجع الوسائل باب ٣٣ حديث ١ من أبواب كيفية الحكم ، والحديث طويل فلاحظه.