ولو أقر مرة فعليه حد القذف.
وكذا المرأة ، وفيهما تردد.
(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنا.
(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد.
الفصل الثاني
في اللواط والسحق والقيادة
واللواط (فاللواط خ) يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزر.
ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية ، فاعلا كان أو مفعولا.
ولو شهد أربعة يثبت ، ولو كانوا دون ذلك حدوا.
ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا.
______________________________________________________
مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد.
أقول : يريد تكرار الإقرار أربعا ، وهو موجب للحد كما عرفت ، وموجب الحد الثاني ، هو القذف ، يعني قوله : (زنيت بفلانة) وهو إضافة الزنا إليها.
وتردد شيخنا في الحد الثاني ، منشأه أن قوله : (زنيت) إقرار على نفسه ، فربما لا يكون المفعول بها (المفعولة خ) زانية ، لكونها نائمة أو مغصوبة أو مجنونة ، ومع الاحتمال لا يثبت حد ، وما قدمناه فتوى الشيخ وأتباعه ، وكذا البحث ، لو كان المقر امرأة.