ثلاث سنين ، وتضمنها العاقلة لا الجاني.
ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا.
وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه.
ودية المرأة على النصف من (دية خ) الجميع.
ولا يختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.
وفي دية الذمي روايتان ، والمشهور : ثمانمائة درهم.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي دية الذمي روايتان ، والمشهور ثمان مائة درهم.
روى يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (١).
ومثله رواه ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ فقال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم (٢).
وعن ابن أبي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : بعث النبي صلىاللهعليهوآله خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى ، فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة ، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، فكتب إليه رسول الله صلى إليه عليه وآله : أن ديتهم مثل دية اليهودي والنصراني (اليهود والنصارى) وقال : إنهم أهل
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٠.
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦١.