(الثاني) الآلة :
ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ويجوز بغيره مما يفري (يقطع خ) الأوداج عند الضرورة ، ولو بمروة أو ليطة أو زجاجة.
وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
______________________________________________________
فأما في ذبيحة الناصب ، فالأشهر في الروايات المنع ، (فمنها) رواية زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : ذبيحة الناصب لا تحل (١).
وفي رواية يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال : أي شئ تسألني أن أقول؟ قال : ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير (الحديث) (٢).
ولا يحرم شيخنا دام ظله إلا من الغلاة والخوارج والمجسمة على الأقوى ، واتبعهم المجبرة على تردد.
والاجتناب في البواقي على الاحتياط ، تمسكا بما رواه زكريا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه (٣).
« قال دام ظله » : وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
منشأ التردد ، النظر إلى فتوى الشيخ في الخلاف بالمنع ، متصلين أو منفصلين ، مستدلا بالإجماع.
وبما رواه رافع بن خديج أن النبي صلىاللهعليهوآله ، قال : ما انهر الدم ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٨ حديث ٢ من أبواب الذبائح.
(٢) الوسائل باب ٢٨ حديث ٤ من أبواب الذبائح ، وتمامه : قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير؟ فقال : نعم وأعظم عند الله من ذلك ، ثم قال : إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
(٣) الوسائل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب الذبائح.