وفي الأنف الدية.
وكذا لو قطع مارنه أو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته.
وفي الحاجز نصف الدية.
وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية.
وفي الأذنين الدية ، وفي كل واحد نصف الدية ، وفي بعضها بحساب
______________________________________________________
وهو اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح.
وفي أخرى ، عن عبد الله بن سليمان أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل فقأ عين رجل ذاهبة ، وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين (١) واختاره المفيد.
وفي طريق هذه الرواية ، أبو جميلة ، وفيه ضعف ، فالأولى أشهر ، وللمتأخر هنا وهم ، وقد أشرنا إليه قبل هذا في مسألة وتقلع عين الأعور.
« قال دام ظله » : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ، ثلث الدية.
هذه رواها غياث ، عن أبي جعفر عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام (في حديث) (٢).
ومثله في رواية محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٥.
(٢) الوسائل باب ٤٣ ذيل حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ، وفيه : وفي كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف.
(٣) الوسائل باب ٤٣ ذيل حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ، وفيه : وفي خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية ١٩ ص ٢٦٨ وفي رواية ٣ من باب ٤ منها : عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف ج ١٩ ص ٢٢١.