ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر ، فيكون بينهما نصفين.
ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر ، فإن تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الآخر ، ولو امتنعا قسم بينهما.
وفي المبسوط ، يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد ، والأول أشبه.
٥١٢
![كشف الرّموز [ ج ٢ ] كشف الرّموز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1327_kashf-alromoz-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
