(الرابعة) إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة (له خ) فيذكيه لم يحل حتى يذكى. وفي رواية جميل : يدع الكلب حتى يقتله (١).
______________________________________________________
جزءين ، فارم بأصغرهما ، وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما (٢).
وفي رواية إسحاق بن عمار : يؤكل ما يلي الرأس ، ويدع الذنب (٣).
وفي إسحاق كلام ، وفي الطريق يحيى بن المبارك مجهول الحال.
« قال دام ظله » : إذا أدرك الصيد ، وفيه حياة مستقرة ، ولا آلة فيذكيه (ليذكيه خ) لم يحل حتى يذكى ، وفي رواية جميل ، يدع الكلب حتى يقتله.
روى هذه ، محمد بن يعقوب صاحب الكافي ، بسند صحيح مرفوعا (٤) إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يرسل الكلب على الصيد ، فيأخذه ، ولا يكون معه سكين ، فيذكيه بها ، أفيدعه حتى يقتله ، ويأكل منه؟ قال : لا بأس ، قال الله عزوجل : فكلوا مما أمسكن عليكم (الحديث) (٥).
وروي في التهذيب هذه عن أبي مالك الحضرمي ، عن جميل بن دراج عنه عليه السلام (٦).
وعليها فتوى الشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه ، وهو أشبه.
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٤.
(٢) الوسائل باب ٣٥ حديث ٤ من أبواب الصيد ، ولكن في التهذيب سند الحديث هكذا : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام. قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل؟ فقال : إذا قطعته جدلين فارم ... الخ
(٣) الوسائل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب الصيد ، وصدره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال : نعم يؤكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.
(٤) يعني متصلا سنده إلى أحمد بن محمد.
(٥) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب الصيد ، والآية في المائدة ـ ٤.
(٦) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب الصيد.