ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين ، أو الإقرار ولو مرة ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات.
ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة.
ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا زيادة على الحد ، ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر.
ولا يثبت إلا بأربعة شهود.
وفي رواية : يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد.
ومن لاط بميت كمن لاط بحي ، ويعزر زيادة على الحد.
ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام عليهالسلام.
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين.
ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولا يثبت إلا بأربعة شهود ، وفي رواية ، يكفي اثنان ، لأنها شهادة على واحدة.
القول الأول هو الأصل المسلم ، أعني أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة ، وأما ما أحاله إلى الرواية ، فهو للشيخ في النهاية.
« قال دام ظله » : ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ولو قيل : يكفي المرة ، كان حسنا.
أقول : الثبوت بإقرارين لا نزاع فيه ، لكن هل يثبت بالمرة الواحدة؟ قال المتأخر : لا ، وخرج شيخنا الثبوت ، وهو أشبه.
(لنا) أن مقتضى الأصل قبول إقرار العاقل على نفسه ، ولو مرة ، ترك العمل به في مواضع ، لدلالة النص ، وعمل به فيما خلا عنه.