وفي أخرى : يشتركان فيه ما لم يحكم (به خ) لولي الأول.
(الثانية) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني.
وقال في النهاية : لو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله اليمنى باليد.
وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول ، والرجل بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية ، ولعله استناد إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليهالسلام (أبي عبد الله عليه السلام خ) (١).
(الثالثة) إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد ،
______________________________________________________
واختارها في الاستبصار وشيخنا في الكتابين ، وهو أشبه.
ويدخل في حكم الحاكم استرقاق الأولياء وعفوهم ، لأنه يكون بحكمه ، خصوصا مع وجود الحاكم بالأصالة ، ولهذا خص الرواية بحكم الوالي.
وقال المتأخر : لا تأثير لحكم الحاكم ، وعلى ما قلناه لا منع ، واختياره (٢) موافق له.
وقول المصنف : (على التعاقب) احتراز من أن يكون القتل معا.
« قال دام ظله » : إذا قتل العبد حرا عمدا فاعتقه مولاه ، ففي العتق تردد ، أشبهه أنه لا ينعتق.
التردد للشيخ في المبسوط ، فله فيه قولان ، وقال في الخلاف : يتعلق حق المجني عليه عمدا بالعبد ، وعليه العمل.
فأما إذا كان القتل خطأ ، ففي النهاية : جاز عتقه ، ولزم المولى دية المقتول ، لأنه
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب قصاص الطرف ، ج ١٩ ص ١٣١ وفيه « عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ».
(٢) لعله كناية عن أنه لا تأثير لهذا الاختيار أو إن المراد أن اختياره موافق لنفسه بمعنى أنه متفرد في هذا الاختيار.