قائمة الکتاب
كتاب الشركة
كتاب المضاربة
كتاب المزارعة والمساقاة
بيان حد المساقاة
كتاب الوديعة والعارية
كتاب الاجارة
كتاب الوكالة
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
في اللواحق
مسائل السكنى والعمرى
كتاب السبق والرماية
كتاب الوصايا
كتاب النكاح
النكاح الدائم
مسائل
مسائل
أولياء العقد
مسائل
أسباب التحريم
مسائل
مسائل
6 ـ الكفر ، لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا 146(ش)
مسائل سبع
النكاح المنقطع
أحكامه
نكاح الاماء
الطوارئ
النكاح بالملك
النظر في امور خمسة
1 ـ في العيوب
2 ـ في المهر
أحكام عشرة
3 ـ القسم والنشوز والشقاق
4 ـ أحكام الاولاد
5 _ في النفقات
كتاب الطلاق
أقسام الطلاق
مسائل
اللواحق
في العدد
كتاب الخلع والمباراة
في اللواحق
كتاب الظهار
مسائل
كتاب الإيلاء
ذكر الكفارات
مسائل ثلاث
خصال الكفارات
مسائل
كتاب اللعان
أحكام اللعان
كتاب العتق
مسائل سبع
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
مسائل
كتاب الاقرار
أركانه أربعة :
لواحقه ثلاثة
كتاب الايمان
كتاب النذور والعهود
كيفية صيغة النذر 330(ش)
حكم انعقاد نذر التبرع 330(ش)
في اللواحق
كتاب الصيد والذبائح
مسائل
الذبائح
يلحق به أحكام
كتاب الاطعمة والاشربة
يحرم من الجامد خمسة
يحرم من المائعات خمسة
اللواحق سبع
كتاب الغصب
اللواحق ستة
كتاب الشفعة
كتاب إحياء الموات
مسائل
كتاب اللقطة
مسائل
أحكام اللقطة
كتاب المواريث
في موجبات
في موانع الارث
مسائل
القتل العمدي مانع من الارث 426(ش)
مسائل
في السهام
في الانساب
مسائل
ميراث الازواج
في الولاء
فصول أربعة
مسائل
حساب الفرائض
في بيان أن النسبة بين العددين إما متساويين أو متداخلين أو متوافقين أو متباينين وبيان كل واحد منها بالمثال 486(ش)
كتاب القضاء
مسائل خمس
في كيفية الحكم
في كيفية الاستحلاف
في الدعوى
مسائل
الاختلاف في الدعوى
في تعارض البينات
كتاب الشهادات
صفات الشاهد
مسائل
مسائل
لواحق الشهادة
كتاب الحدود والتعزيرات
حد الزنا
في الحد
يجز رأس البكر مع الحد
٥٤٦مسائل
في اللواط والسحق والقيادة
حد القذف
مسائل
حد المسكر
مسائل
حد السرقة
مسائل
حد المحارب
كتاب القصاص
ذكر عدة مما يعد عمدا 593(ش)
مسائل من الاشتراك
شرائط القصاص لخمسة
مسائل
مسائل
كيفية الاستيفاء
مسائل
قصاص الطرف
كتاب الديات
موجبات الضمان
مسائل
في تزاحم الموجبات
ديات الاعضاء
مسائل
في الجناية على المنافع
في الشجاح والجراح
مسائل
اللواحق أربعة
مسائل
3 ـ في كفارة القتل
4 ـ في العاقلة
مسائل
البحث
البحث في كشف الرّموز
إعدادات
كشف الرّموز [ ج ٢ ]
![كشف الرّموز [ ج ٢ ] كشف الرّموز](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1327_kashf-alromoz-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كشف الرّموز [ ج ٢ ]
تحمیل
وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع.
ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة :
ويجب الجلد.
وكذا لو زنى بالمحصنة صغير.
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.
ويجز (١) رأس البكر مع الحد ، ويغرب عن بلده سنة.
______________________________________________________
وهو في رواية محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال ، رجم ، ولم يجلد ، إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره (٢).
ومثله في رواية أبي هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، لفظا بلفظ (٣) وذهب المفيد وعلم الهدى وسلار إلى أن يجمع ، أما الجلد فللآية ، وأما الرجم فللإجماع ويؤيده قول علي عليهالسلام ، لما جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله (٤).
وهو أشبه ، واختاره الشيخ في التبيان ، وعليه المتأخر.
« قال دام ظله » : ولو زنى بها المجنون ، لم يسقط عنها الرجم.
يريد عدم السقوط عن المحصنة لاعن المجنون ، إذ المجنون لا يحد عنده.
__________________
(١) أي : يحلق (الرياض).
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١١ من أبواب حد الزنا.
(٣) الوسائل باب ١ مثل حديث ١١ ، إلا أنه قال : الشيخ والشيخة.
(٤) كنز العمال ج ٥ ص ٤٢٠ رقم ١٣٤٨٦ مع اختلاف يسير.
