كتاب الطلاق
والنظر في : أركانه وأقسامه ولواحقه.
الركن الأول في المطلق.
ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد.
فلا اعتبار بطلاق الصبي.
وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
______________________________________________________
في المطلق
« قال دام ظله » : وفي من بلغ عشرا ، رواية بالجواز ، فيها ضعف.
هذه رواها ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : يجوز طلاق الصبي ، إذا بلغ عشر سنين. (١)
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وفي ابن فضال كلام.
على أنها معارضة بما رواه محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ليس طلاق الصبي بشئ. (٢)
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ٦ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب مقدمات الطلاق.