ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، وأن تعول على الأكبر وأن تختار خيرته من الأزواج.
الفصل الثالث في أسباب التحريم ، وهي ستة :
(الأول) النسب : ويحرم به سبع : الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت ، وبناتها وإن نزلن ، والعمة وإن ارتفعت ، وكذا الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن.
(الثاني) الرضاع : ويحرم منه ما يحرم من النسب. وشروطه أربعة :
الأول : أن يكون اللبن عن نكاح.
فلو در أو كان عن زنا لم ينشر.
الثاني : الكمية : وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة.
______________________________________________________
واستدل الشيخ بما روي عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه ، وهو غائب؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه ، فالمهر لازم لأمه (١).
والجواب عنه ، هذه رواية شاذة ، وفي طريقها من (٢) هو مجهول الحال.
وقال شيخنا : يمكن حمل الرواية علي أن الأم ادعت الوكالة عن الولد ، فيلزمها المهر ، لأنها غار (غارة خ) وتدعي الصحة ، ولا بينة لها على الوكالة.
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب عقد النكاح.
(٢) وهو ـ على ما في تنقيح المقال ج ٢ ص ١٣٤ نقلا من النجاشي ـ إسماعيل بن سهل الدهقان ، وفيه إسماعيل سهل الدهقان ضعفه أصحابنا (انتهى).