(الثانية) لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائة فالولد له ، وعلى زوجته الحد والمهر ، وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال والصبيان للواط.
ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين.
والحد فيه خمس وسبعون جلدة.
وقيل : يحلق رأسه ويشهر.
ويستوي فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وينفى بأول مرة.
وقال المفيد : في الثانية. والأول مروي.
ولا نفي على المرأة ولا جز.
الفصل الثالث
في حد القذف
ومقاصده أربعة :
(الأول) في الموجب :
وهو الرمي بالزنا أو اللواط.
وكذا لو قال : يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق ، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل.
ولا يحد مع جهالته بفائدتها.
وكذا لو قال لمن أقر ببنوته : لست ولدي.
ولو قال : زنى بك أبوك ، فالقذف لأبيه. أو زنت بك مك ، فالقذف لأمه.