(الثانية) الخيار في العيب على الفور.
وكذا في التدليس.
(الثالثة) الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر (قبل الدخول خ).
(الرابعة) لا يفتقر الفسخ بالعيب (بالعيوب خ) إلى الحاكم ، ويفتقر في العنن لضرب الأجل.
(الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس.
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ، فلو (ولو خ) كان بعده فلها المسمى.
ولو فسخت بالخصاء يثبت (ثبت خ) لها المهر مع الخلوة ويعزر.
______________________________________________________
ولشيخنا فيه تردد ، منشأه عدم الدليل من كتاب أو حديث أو إجماع ، فإنه قال : لم يثبت عندي رواية محققة بذلك.
نعم روى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو إبراهيم عليهالسلام ، عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها ، أو عرض له جنون؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت (١).
قلت : يلزم من هذه الرواية الفسخ مطلقا.
لكن القاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة واقفيان ، فالرواية ضعيفة.
وعندي فيه نظر ، والبحث فيه على تقدير أنه متجدد بعد العتق ، فإن السابق يوجب الفسخ مطلقا بغير خلاف.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب العيوب والتدليس ج ١٤ ص ٦٠٧.