وفي المقنعة : عليهما ثلثا الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول رواية أبي جميلة ، عن سعد (الإسكاف ـ كما في الوسائل) عن الأصبغ قال : قضى علي عليهالسلام بذلك (١).
وفي أبي جميلة ضعف ، وما ذكره المفيد حسن.
وخرج متأخر وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة ، وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة.
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ديته.
______________________________________________________
الراكبة إن كانت صغيرة مكرهة ، فالدية نصفان ، وإن كانت بالغة مختارة ، فالدية أثلاث ، قاله الرواندي في الرائع ، وهو جمع بين قولي الشيخين.
وقال أبو الصلاح : إن كانت راكبة بأجر ، فالدية على الناخسة والقامصة ، وإلا فنختار مذهب المفيد ، وقال : هو قضاء علي عليهالسلام ، والمشهور من قضائه عليه السلام ما ذكره الشيخ (٢).
وأما استناد الشيخ فإلى الرواية ، وضعفها بين.
ووجه قول المفيد هو أن لكل واحدة تأثيرا في القتل ، فكأنهن مشتركات.
وتفصيل المتأخر حسن ، لأنها إذا لم تكن الناخسة ملجئة ، فلا تأثير لها في القتل ، وإذا كانت ملجئة ، فإنها (فكأنها خ) مستقلة ، والمركوبة كالآلة ، واختار شيخنا في كتبه قول المفيد ، ولا أرى بقول المتأخر بأسا ، وهو أوثق في الحكم.
« قال دام ظله » : وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة ، إلى آخره.
روى عبد الله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٨.
(٢) لاحظ الوسائل باب ٧ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٨.