كتاب الشهادات
والنظر في أمور :
الأول في أوصاف (صفات خ) الشاهد :
وهي ستة (ست خ) :
(الأول) البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.
وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ.
هذا في رواية ، رواها الكليني ـ في كتابه ـ (في حديث) : أنه إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته (١) وأفتى عليها في النهاية.
وذكر ابن بابويه أخرى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا ، أو يرجعوا إلى أهليهم (أماكنهم خ) (٢).
فتحمل على ما إذا بلغوا عشر سنين ، للاتفاق على أنه فيما دون العشر لا يقبل ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٢ ذيل حديث ٣ من كتاب الشهادات.
(٢) الفقيه : ج ٣ ص ٤٤ ح ٣٢٩٤ من أبواب القضايا والأحكام ، طبع الغفاري ، وراجع الوسائل باب ٢٢ ح ٦ من كتاب الشهادات.