ماله ، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب.
وقيل : لا دية.
(الثالثة) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ، ولا سبيل إلى ماله ، ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية.
(الرابعة) إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا أنه مات فبرئ ففي رواية (١) يقتض من الولي (٢) ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف إرساله الرواية (إرسال الرواية خ).
______________________________________________________
يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية.
الرواية عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب (الحديث) (٣).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وهو (٤) مشكل بأن (بما أن خ) الدية (إما) في قتل الخطأ (أو) عن رضا القاتل.
وقال في المبسوط : تسقط ، ويميل إليه في الخلاف ، وهو أصح ، لعدم التراضي ، وعليه المتأخر.
__________________
(١) الوسائل باب ٦١ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٩٤.
(٢) بمثل ذلك الضرب. (الرياض).
(٣) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب العاقلة ، وتمامه : وإن لم يكن له مال قرابة أداه الإمام ، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم ج ١٩ ص ٣٠٣.
(٤) يعني وجوب الدية في الفرض المذكور ـ كما أفتى به في النهاية ـ مشكل ، فإن وجوب الدية إما بحكم الشارع كما في قتل الخطأ ، أو لأجل رضا القاتل بإعطاء ما في قتل العمد ، وكلاهما في المقام مفقود.