(الرابع) العدالة : ولا ريب في زوالها بالكبائر.
وكذا في الصغائر مصرا ، أما الندرة من اللمم فلا. ولا يقدح اتخاذ الحمام للأنس ، وإنفاذ الكتب. أما الرهان عليها فقادح لأنه قمار.
واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة.
وكذا الغناء وسماعه ، والعمل بآلات اللهو وسماعها ، والدف إلا في الأملاك والختان ، ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب ، والتختم بالذهب ، والتحلي به للرجال.
ولا تقبل شهادة القاذف ، وتقبل لو تاب.
وحد توبته إكذاب (أن يكذب خ) نفسه.
وفيه قول آخر متكلف.
______________________________________________________
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : هل تجوز شهادة أهل الذمة (ملة خ) على غير أهل ملتهم؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملتهم ، جاز شهادة غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد. (١)
وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
والمنع مذهبه في المبسوط ، وهو أشبه.
إذ العدالة شرط في القبول ، ولا فسق أعظم من الكفر ، وعليه المتأخر.
« قال دام ظله » : وحد توبته إكذاب نفسه ، وفيه قول آخر متكلف.
القول الأول للأصحاب إلا المتأخر ، ومستنده روايات (منها) ما رواه محمد بن أبي الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ، ما توبته؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من كتاب الشهادات.