ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.
البحث الثالث في تزاحم الموجبات : إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر ، والممسك مع الذابح.
ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد.
ومن الباب واقعة الزبية : وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث وجذب الثالث رابعا فأكلهم الأسد ففيه روايتان.
______________________________________________________
وعلى ما شرطه ، قال : لو كان الراكب بالغا ، وجنى على بني آدم ، تتعلق الجناية برقبته (بقيمته خ) يباع فيها ، أو يفديه السيد ، وإن كان جنى على الأموال ، فيسقط.
واختار شيخنا في الشرائع ، أنها تتعلق برقبته ، يتبع بها إذا أعتق ، وهو أشبه.
في تزاحم الموجبات
« قال دام ظله » : فالضمان على الحافر ، على تردد.
التردد هنا ضعيف ، والوجه الضمان ، كما هو مذهب الأصحاب.
« قال دام ظله » : ومن الباب واقعة الزبية ، إلى آخره.
إنما قال : من الباب ، لأنها زوحم فيها ، وفيها روايتان ، إحداهما عن محمد بن قيس (١) وهي مشهورة بين الأصحاب.
والأخرى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٦.
(٢) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٦.