الزوج والزوجة ، والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي.
(الثانية) لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي به ، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب أو من يتقرب به ، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
______________________________________________________
ويمكن أن يستدل بهذا على بطلان القول بالتعصيب أصلا ، من حيث أن هذا من لوازمه ، ومستلزم الباطل باطل ضرورة ، فالتعصيب باطل.
في العول
« قال دام ظله » : الثانية لا عول في الفرائض ، إلى آخره.
العول في اللغة من أسماء الأضداد ، يستعمل (يستعملونه خ) في الزيادة والنقصان ، ويسمى (سمي خ) في الاصطلاح به لزيادة السهام على الأموال (المال خ) وبعبارة أخرى ، لنقصان المال عن السهام ، وهما متساويان ، والاختلاف في اللفظ.
وهو باطل عندنا الإمامية ، خلافا لعامة الفقهاء منهم.
وتحقيق محل النزاع يتبين في مثال.
متوفى خلف زوجا وأختين ، فلا يفي المال بسهامهما ، فهل تعول الفريضة إلى سبعة؟
فعندهم نعم ، وعندنا لا ، بل يأخذ الزوج النصف ، والأختان الباقي ، فعلى هذا يدخل النقص على الأختين حسب ، وعلى قولهم يكون داخلا على الفريقين.
(ولنا) في الاستدلال مسالك (الأول) إجماع أهل البيت عليهمالسلام ، وهو حجة ، على ما بين في أصول الفقه.
(الثاني) إدخال النقص مخالف للدليل وكلما (فكلما خ) كان أقل ، كان أولى ،