(الثانية) إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله ، صدقت مع اليمين ما لم يثبت كذبها ويلزمها الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنه هو.
(الثالثة) لو دخل لص فجمع متاعا ووطأ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتله المرأة ذهب دمه هدرا ، وضمن مواليه دية الغلام ، وكان لها أربعة آلاف درهم في تركته لمكابرتها على فرجها. وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو وزوجها ، فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق وقتلت بالزوج (٢).
والوجه أن دم الصديق هدر.
(الرابعة) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان وقتيلان ، ففي رواية
______________________________________________________
« قال دام ظله » : لو شرب أربعة فسكروا ، إلى آخره.
رويت في هذا روايتان ، إحداهما عن محمد بن قيس (٣) ، وقد ذكرها الشيخ في النهاية والتهذيب.
والأخرى عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين :
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٥ ، وفي آخره « قال رسول صلىاللهعليهوآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود ».
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب قصاص النفس ، ج ١٩ ص ٤٥ ، وباب ٢١ حديث ١ منه ص ١٩٣.
(٣) راجع الوسائل باب ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٢.