ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة.
ولو التمس حبسه حبس ، ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر.
وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ، وأشهر منها : تخليته.
ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.
وأما الإنكار ، فعنده يقال للمدعي : ألك بينة؟ فإن قال : نعم ، أمر بإحضارها ، فإذا حضرت سمعها.
ولو قال : البينة غائبة ، أجل بمقدار إحضارها.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي تسليمه إلى الغرماء ، رواية ، وأشهر منها تخليته.
هذه رواها السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، إن عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين ، ثم ينظر ، فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال ، دفعه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم (الحديث) (١).
والسكوني عامي وأشهر منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كان علي عليهالسلام ، لا يحبس في السجن (٢) (إلا ثلاثة ، الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم (يتيم خ) ظلما ، ومن اؤتمن على أمانة ، فذهب بها ، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا (٣).
« قال دام ظله » : فإن قال : نعم ، أمر بإحضارها.
الأمر هنا بمعني القول ، تقديره يقول له : أحضرها ، وليس هذا القول لازما له ،
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من كتاب الحجر ، وتمامه : إن شئتم أجروه ، وإن شئتم استعملوه.
(٢) وفي الوسائل كما في التهذيب (في الدين) بدل (في السجن).
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب كيفية الحكم.