وقيل : في الرابعة وهو أحوط.
والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة.
وقيل : في التاسعة ، وهو أولى.
والحاكم في الذمي بالخيار في إقامة الحد عليه وتسليمه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد.
ولو وجد له كافل جاز.
ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ.
ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد.
______________________________________________________
في الرابعة (١).
وهو أظهر ، وذهب شيخنا إليه ، لأن الحدود مبنية على التخفيف ، وفيه احتياط في حفظ الدماء.
قال دام ظله ولو رأى الحاكم التعجيل ، ضربه بالضغث المشتمل على العدد.
موجب التعجيل قد يكون لانزجار الغير ، وقد يكون لخوف فوات الحد.
أما الضرب بالضغث فمستنده رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : (قال خ) : أتي رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه ، وقد درت عروق بطنه ، قد فجر بامرأة ، فقالت المرأة : ما علمت به إلا وقد دخل علي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أزنيت؟ فقال له : نعم ، ولم يكن أحصن ، فصعد رسول الله صلى الله
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود.