أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف.
(السادسة) من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر.
______________________________________________________
هذا مروي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية (١).
وعليها فتوى الشيخين وسلار ، وقال المتأخر : عليه التعزير لا غير.
« قال دام ظله » : من اقتض بكرا بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ، ومهر نسائها على الأشهر ، وفي رواية : ثلث ديتها.
هذه رواها الحسين بن عثمان ، عن أبي عمرو المتطبب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى علي عليهالسلام ، في رجل اقتض جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدية ، مائة وستة ستين دينارا وثلثي دينار ، وقضى عليه بصداق مثل نساء قومها (٢) وفي طريقها ابن فضال.
وروى هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، أن عليه الدية كاملة (٣).
والشيخ ذهب إلى أن عليه مهر نسائها ، وسكت عن الدية ، وكذا أتباعه والمتأخر.
فأما شيخنا دام ظله ، تبع لفظ الرواية ، وهو أولى.
وفي رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، رفعت
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب قصاص الطرف من كتاب القصاص ج ١٩ ص ١٣٧.
(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٥٦.
(٣) الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ، فراجع الباب بالنسبة إلى سند الحديث بل واصله.