ويقضي بالشاهد واليمين في الأموال والديون.
ولا يقبل في غيره (١) مثل : الهلال والحدود والطلاق والقصاص.
ويشترط شهادة الشاهد أولا وتعديله ، ولو بدأ باليمين وقعت لاغية ، ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
ولا يحلف مع عدم العلم ، ولا يثبت مال غيره.
مسألتان
(الأولى) لا يحكم الحاكم بأخبار حاكم آخر ، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره. نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكمه عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم.
(الثانية) القسمة تميز (تميز خ) الحقوق ، ولا يشترط حضور قاسم ، بل هو أحوط ، وإذا (فإذا خ) عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة ، وكل ما يتساوى أجزاؤه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير.
وكذا ما لا يتساوى أجزاؤه إذا لم يكن في القسمة ضرر كالأرض والخشب ، ومع الضرر لا يجبر الممتنع.
النظر الرابع : في الدعوى
وهو يستدعي فصولا :
(الأول) المدعي : هو الذي يترك لو ترك الخصومة.
__________________
(١) أي : غير ما ذكر (الرياض).