الصفحه ٥٩ : رواه الشيخ
في الكتابين ، مرفوعا إلى
إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنت
الصفحه ٧٨ :
ولو لم يخلف
وارثا رجعت إلى ورثة الموصي.
وإذا قال : أعطوا
فلانا كذا دفع إليه يصنع به ما شا
الصفحه ١٠٧ : محمد بن عيسى ، عن البرقي ، يرفعه إلى (عن خ) ابن
أبي يعفور ، قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن
الصفحه ٢٠٧ : : انتقالها من طهر إلى آخر.
______________________________________________________
فالأولى العدول
عنها
الصفحه ٣٣٢ : .
______________________________________________________
وإذا تقرر هذا
، فالوجه في بيان ذلك المصير إلى العرف ، ورأيناهم يطلقون
على المطلق اسم النذر.
وأيضا
الصفحه ٣٣٨ : أبدا لزمه الوفاء به وإن
احتاج إلى ثمنها ، وهو استناد إلى رواية مرسلة (٢).
(العاشرة)
العهد كاليمين
الصفحه ٣٨٢ :
وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا.
وقيل : أعلى
القيم من حين الغصب إلى حين التلف.
وفيه وجه آخر
الصفحه ٣٨٤ : ) يرجع المشتري بالثمن إلى البائع ، بعد دفع
المبيع ، وبما غرمه ، لو لم يحصل في مقابلته نفع.
وهل يرجع بما
الصفحه ٣٩٤ : .
______________________________________________________
إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر ، فينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى
تلك
البلدة ، وينصرف ، وزياد
الصفحه ٤٢٣ : ، وينفقان على الأولاد بالنسبة ، فإن أسلم
الصغار دفع المال إلى الإمام عليهالسلام ، فإن بلغوا على الإسلام
الصفحه ٤٥٧ : عدد المنكسر عليهم في أصل المال ، وترتقي إلى
ستة وثلاثين وسهام أجداد الأب أيضا لا تنقسم عليهم ، فتضرب
الصفحه ٤٦٦ : المنعم.
ولا يصح بيعه
ولا هبته
ويصح جره من
مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين
على الحرية
الصفحه ٥١٩ : الاستدلال
به ضعف ، لأن أداء الشهادة لا يستلزم القبول ، واستناد الأولين
إلى الروايات وعليه العمل.
« قال دام
الصفحه ٥٥٩ : لم يوقب.
ولو لاط بمثله
فللإمام عليهالسلام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته
ليقيموا عليه حدهم.
وموجب
الصفحه ٥٨٢ : يسار ، قطعت رجله اليسرى ، ولم تكن له رجل ، لم
يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي الكل تردد.
الكل إشارة إلى