الصفحه ٥٩٨ : خ).
______________________________________________________
وما حققت من أين قاله؟ ويخطر أنه رحمه الله
نظر إلى ديتهما ، فوزع الدية عليهما ، كما لو قتل ابتدا
الصفحه ٦٢٧ : إلى الحرم ، ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى
يخرج فيقتص منه ، ويقتص ممن جنى في الحرم فيه
الصفحه ٢٤ :
كتاب
الوديعة والعارية
أما
الوديعة :
فهي استنابة في
الاحتفاظ ، ويفتقر إلى القبول قولا كان أو
الصفحه ٥٤ : تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى
ورثته.
وإن أطلق ولم
يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه
الصفحه ٦٩ : سنة (سنين خ) والرواية المخصوصة بذلك.
(قلنا) : تحمل
رواية ثلاث عشرة أو أربع عشرة وما دونه إلى عشر على
الصفحه ١٩١ : أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط
له ولزمته المائة ، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط
الصفحه ١٩٢ : دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد
أن يخرج بها
إلى بلاد المسلمين ، ودار الإسلام ، فله ما اشترط (شرط
الصفحه ٢١٤ :
وينقسم إلى
بدعة وسنة :
فالبدعة طلاق
الحائض الحائل مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته
دون المدة المشترطة
الصفحه ٥٢٥ :
(الثانية)
الأصم ، تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع.
وفي رواية : يؤخذ
بأول قوله.
وكذا تقبل
الصفحه ٥٦٤ : ، يلزم سقوط الحد في مسألتنا ، والعدول إلى التعزير ، لأنه إيذاء للابن المسلم.
وقال في
النهاية : يحد
الصفحه ٥٨٦ :
الشيخ بالترتيب ، إلى آخره.
أما وجه قول
المفيد ، فهو ظاهر التنزيل ، قال الله تعالى ، (إنما جزاء الذين
الصفحه ٦١٤ : متعجبا ، فدخل علي
هؤلاء فأخذوني ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن
الصفحه ٣٢ : اشتراط
التعجيل ، ويصح تأجيلها نجوما ، أو إلى أجل واحد.
ولو استأجر من
يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين
الصفحه ٤٧ : .
أقول : التردد
من المصنف ، والرواية إشارة إلى ما رواه زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ، ولم
الصفحه ٤٩ :
بنسبة إلى عالم كان لمن دان بمقالته كالحنفية.
ولو نسبهم إلى
أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات