الصفحه ٥٢١ : ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في شهادة المملوك ، قال : إذا كان عدلا ، فهو جائز
الصفحه ٧٨ : عليه
السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لآخر والموصى له
غائب فتوفي الموصى له الذي
الصفحه ٢٩٤ : أفسده (٢).
ومثله في رواية
ابن مسكان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت : لأبي
عبد الله
الصفحه ٥٩ : رواه الشيخ
في الكتابين ، مرفوعا إلى
إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنت
الصفحه ٢٣٥ : يأخذ منها شيئا
حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولآذنن في بيتك بغير إذنك ،
فإذا
الصفحه ٣٢٣ : يكن يمينا.
والاستثناء
بمشية الله (بالمشية خ) في اليمين يمنعها الانعقاد إذا
اتصلت بما جرت به العادة
الصفحه ٢٨٥ : الكتابة مع القدرة على النطق.
ولا يصح جعله
يمينا ، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفه
الصفحه ٢٩٠ : .
______________________________________________________
صحيح ، مرفوعا (١) إلى عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في
رجل قال : أول مملوك
الصفحه ٢٧١ : بينهما اللعان.
والمستند ما
رواه أيوب ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، (في حديث) قال
الصفحه ٩٣ : ، وبعدم المانع ، وبإجماع الفرقة.
وهو في رواية ابن محبوب ، عن أبي ولاد ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه
الصفحه ٣٨٩ : عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا شفعة في سفينة
ولا في نهر ولا في طريق (٥).
وذهب في
الصفحه ٩٧ : خ) وسألت السيد الفاضل الشريف جمال الدين صاحب كتاب
البشرى (١) قدس الله روحه وقت الاجتماع به ، فأشار إلى نفي
الصفحه ٣٥٤ : على تحريم الأكل.
ويدل على ذلك
ما ذكر في كتاب حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : الرجل
الصفحه ١٠٣ : :
______________________________________________________
بالإشارة ، أو التسمية ، أو الصفة.
وقد فسر هو (١) كلامه هذا في
المبسوط ، فقال ، لو كانت له بنتان ، وقال
الصفحه ٣٩٣ : ٧
ذيل حديث ٧ من كتاب الشفعة ، إلا أنه لم ينسبه إلى أبي عبد الله عليهالسلام. لا
صدرا ولا ذيلا بل قال في