الصفحه ٤٩٣ : : (ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى) هو أن يكون عارفا
بالكتاب ناسخه ومنسوخه عامه وخاصه ندبه وإيجابه
الصفحه ٥٧ : عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها
إن شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذي
الصفحه ٣٩٠ : عبد الله عليهالسلام ، قال : ليس في الحيوان شفعة (٢).
وبما رواه جابر
بن عبد الله ، قال : إن رسول
الصفحه ٥٥٥ : ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا (٢).
وروى هذه في
التهذيب في كتاب الحدود.
وبما رواه محمد
بن عيسى ، عن
الصفحه ٢٩٢ : ، وإن لم يشترطه ، وقيل : إن لم يعلم به ، فهو له ، وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد.
قلت : مضى
البحث في أن
الصفحه ٩٢ : رواه عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله عليه
السلام ، قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله
الصفحه ٣٦١ : محرما ، الآية ، قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : إنما الحرام ما
حرم الله
ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد
الصفحه ٣٤٨ :
جابر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تأكل
ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ، يعني أهل الكتاب
الصفحه ٨٥ : الجبال عشرة أجبال (١).
ومثلها في
رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وجمع الشيخ
الصفحه ٢٨٧ : ، لكن بتقدير أن يكون الصبي مميزا.
وذكر شيخنا في كتاب نكت النهاية : أن هذه
الرواية موقوفة على زرارة
الصفحه ١٣ : ٧ وراجع الوسائل أيضا باب
٩ من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(٢) سند الحديث كما
في الوسائل هكذا : محمد بن
الصفحه ٥٣٠ : .
______________________________________________________
فاشهد له (٢).
وقد ضعفها
الشيخ في الاستبصار ، وذكر أنها مخالفة للأصل (للأصول خ)
وذهب إليها في النهاية
الصفحه ٢٩٥ : .
______________________________________________________
الباقي؟ قال في النهاية : يستحب له ذلك ، وألا يستسعى العبد ، ولم يكن
لشريكه
استخدامه.
وقال في
المبسوط
الصفحه ٢٩٦ :
وإذا أعتق
الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني (١).
وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم
الصفحه ٥٥٧ : الزنا من كتاب الحدود ج ١٨ ص ٣٩٠ وفيه كما في
الكافي والتهذيب : مالك بن أعين فراجع.
(٤) الوسائل باب