______________________________________________________
فاقتصرنا على الأختين ، حذرا من تكثير مخالفة الدليل (فإن قيل) : لم خصصتم بالأختين (قلنا) : لعدم القائل بالفصل (بالتفصيل خ).
(الثالث) أدخلنا النقص على الأختين ، لإجماع المخالف والمؤالف ، ولا دليل على الزوج ، فهو باق على الأصل.
(الرابع) الزوج والزوجة لهما فرضان الأعلى والأدون ، وليس للأختين (للبنت خ) والأخت إلا فرض واحد (فرضا واحدا خ) فأدخل النقص عليهما خاصة تساويا بينهم.
(الخامس) الروايات منها ما رواه عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : أقراني أبو جعفر عليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وخط علي عليهالسلام بيده ، فإذا فيها أن السهام لا تعول (١).
(ومنها) ما رواه محمد بن مسلم والفضل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : السهام لا تعول أكثر من ستة (٢).
(ومنها) ما روي عن علي عليهالسلام ، فمن شاء باهلته ، إن الذي أحصى رمل عالج ، ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا (٣).
(ومنها) ما رواه الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : سأل زفر بن
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب موجبات الإرث.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب موجبات الإرث.
(٣) الذي وجدناه في الوسائل هو ذيل حديث ٩ من باب ٦ من موجبات الإرث (في حديث) عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام ، يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة ، ونحوه نقل عن ابن عباس في حديث ١٢ و ١٥ منه ولم نجد ما نقله الشارح قدسسره بهذا اللفظ عن علي عليهالسلام.