البحث في كشف الرّموز
٣٢٤/٣١ الصفحه ٦٠٩ :
ولكن يعزر ويغرم دية الذمي.
ولو اعتاد ذلك
جاز الاقتصاص مع رد فاضل ديته (دية المسلم خ).
ويقتل
الصفحه ٧٢١ : إرث الاخوة من
الاب مع وجود الاخوة من الابوين................................ ٤٥٣
حكم مالو اجتمع
الصفحه ٧٢٢ :
ميراث الازواج
ميراث الزوج والزوجة
مع الولد وعدمه
الصفحه ٤١ :
والذمي يتوكل
على الذمي للمسلم وللذمي ، ولا يتوكل على مسلم ، والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو
الصفحه ٤٢ : فأنكر الموكل فالقول
قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها.
وروي نصف مهرها
(المهر خ) لأنه ضيع حقها
الصفحه ٦٣ : مع الاختلاف
فيتحقق السبق للقصير بالهادي أو بعضه ، وللطويل إذا سبق بقدر الزائد مع زيادة
يصدق معها
الصفحه ٨٠ : مع تعد أو تفريط.
ويجوز أن يستوفي
دينه مما في يده.
وأن يقوم مال
اليتيم على نفسه ، وأن يقترضه إذا
الصفحه ١١١ :
ولا خيار
للصبية مع البلوغ ، وفي الصبي قولان ، أظهر هما : أنه
كذلك
الصفحه ١١٦ :
______________________________________________________
والجواب ، أما
الإجماع فلا يتحقق مع
الصفحه ١١٧ : ، ألها أمر إذا بلغت؟ قال : لا ، (ليس لها مع أبيها
أمر كا) قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها
الصفحه ١٧٩ :
(السادسة) لو
ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ، ومع ثبوته
يثبت لها الخيار ولو كان متجددا ، إذا
الصفحه ١٨٥ :
ولا يجوز عقد
المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر
المثل.
وقيل : يبطل
العقد.
(الطرف
الصفحه ١٩٤ : مع العذر أو الإذن.
والواجب
المضاجعة لا المواقعة ، ويختص الوجوب بالليل دون النهار.
وفي رواية
الصفحه ٢٦٤ :
أما العتق : فيتعين
على الواحد في المرتبة ، ويتحقق ذلك بملك الرقبة
أو الثمن مع إمكان الابتياع
الصفحه ٢٩٥ : عليهالسلام (٤) وهي
مرسلة.
وقال المرتضى
في الانتصار : يقوم على الموسر ، ويستسعى العبد مع إعساره ، وما
تعرض