______________________________________________________
روى الشيخ عن محمد بن يعقوب مرفوعا إلى أبي يحيى الواسطي ، قال : سئل الرضا عليهالسلام عن الغراب الأبقع؟ قال : لا يؤكل (١).
وعن علي بن جعفر ، عن أخيه (أبي الحسن ئل) موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما؟ فقال : لا يحل أكل شئ من الغربان ، زاغ وغيره (٢).
وعليها فتوى الشيخ في الخلاف والمبسوط ، روى زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : إن أكل الغراب ليس بحرام ، إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (٣).
فجمع بينها (بينهما خ) بالكراهية ، واختاره في النهاية والاستبصار والتهذيب ، وعليه المتأخر ، وشيخنا دام ظله
ويدل على ذلك ، ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن محمد عليهما السلام ، أنه قال : كره أكل الغراب ، لأنه فاسق (٤).
وجه التأكيد في الأبقع كونه أكثر استخباثا.
والمتأخر يذهب إلى تحريمه ، وكذا الشيخ في الخلاف والمبسوط.
وضابطه أن الغربان ، أربعة أصناف ، الغداف وهو أكبرهم ، يأكل الجيف ، ويسكن الخربان (الخرابات خ) وهو حرام ، والأبقع الذي يسمى العقعق ، الطويل الذنب ، وبالفارسية عندنا ، شمشير ذنب ، وهو مكروه على الأشبه ، والأغبر ، وهو
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وتمامه : ومن أحل لك الأسود؟
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرمة ، والتقزز. التباعد من الدنس (مجمع البحرين).
(٤) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.