(الأول الذابح :
ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى.
وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما : المنع (١). وفي رواية ثالثة (٢) : إذا سمعت تسميته فكل ، والأفضل أن يليه المؤمن ، نعم لا تحل ذباحة المعادي لأهل البيت عليهمالسلام
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما المنع.
روى أبو بصير : قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، قال : وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب ، فإنهم مشركوا العرب (٣).
وعن إسماعيل بن جابر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ، يعني أهل الكتاب (٤).
وفي رواية حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن ذبائح نصارى العرب ، هل تؤكل؟ فقال : كان علي عليهالسلام ، ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك (٥).
وعن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى (في رواية) لا تأكلها فإنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلا مسلم ، فقال له الرجل : قال الله تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي عليهالسلام يقول : إنما هو الحبوب وأشباهها (٦).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٢٦ من أبواب الذبائح.
(٢) الوسائل باب ٢٧ حديث ١٧ و ١٨ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٥.
(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢٢ من أبواب الذبائح.
(٤) الوسائل باب ٢٧ حديث ١٠ من أبواب الذبائح.
(٥) الوسائل باب ٢٧ حديث ١٩ من أبواب الذبائح.
(٦) الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب الذبائح ، والآية في الأنعام : ٥.