البحث في كشف الرّموز
٣٥٣/١ الصفحه ٣١٧ : غير فاصلة ، إلا بما (لا خ) يعتبر به عادة
مثل التنفس وجواب السلام وغيره ، وإلا لم يكن استثناء زيادة
الصفحه ٣١٨ :
فلو قال : له
علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة
ولو قال : بنقص
(ينقص خ) ستة لم يقبل منه.
ولو قال : له
الصفحه ٣٩٣ : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما (يقاسما خ) فإذا
صاروا
ثلاثة ، فليس لواحد منهم شفعة
الصفحه ٣٩ :
ولم عمم
الوكالة صح إلا يقتضيه الإقرار.
(الثالث)
الموكل :
ويشترط كونه
مكلفا جائز التصرف ، فلا
الصفحه ٥٠٣ :
أو امرأة غير برزة.
ولا يحلف
المنكر إلا على القطع.
ويحلف على فعل
غيره على نفي العلم كما لو ادعى
الصفحه ٥٧٠ : أقيم عليه الحد ، وإلا قتل.
وقيل : حكمه
حكم المرتد ، وهو قوي.
ولا يقتل مستحل
غير الخمر ، بل يحد
الصفحه ٧٢٥ : أحد إلا
بالله............................................................. ٥٠٢
جواز إحلاف الكافر بما
الصفحه ١٥٧ : الصلاح : نعم ، وقال
ابن بابويه : لا يقع إلا على موضع الطلاق ، وعليه المتأخر.
ويدل على ذلك
ما رواه ابن
الصفحه ٣٢٤ : كان اللفظ صريحا.
ولا يمين
للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد
إلى اليمين.
وتصح
الصفحه ٣٥٠ :
(الثاني) الآلة
:
ولا تصح إلا
بالحديد مع القدرة ويجوز بغيره مما يفري (يقطع خ)
الأوداج عند
الصفحه ٤١١ : النبي صلىاللهعليهوآله ، أنه
قال : لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد (١) يعني لمعرف فالوجه (والوجه
الصفحه ٤٢٤ : يقتل ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة
الوفاة ، ويقسم أمواله.
ومن ليس عن
فطرة يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل
الصفحه ٤٦٧ : يتعدى الضامن.
ولا يضمن إلا
سائبة كالمعتق في النذور والكفارات أو من لا وارث له.
ولا يرث الضامن
إلا مع
الصفحه ٥٢٥ : في حقوق الله ، ولا تقبل في حقوق الناس.
وهو حسن ، حذرا
من تعطيل (سقوط خ) حدود الله ، إلا نادرا
الصفحه ٥٢٩ : ) تجوز
الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه
المتبايعان.
(الثالثة) لا
يجوز إقامة الشهادة إلا مع