___________________________________________________
فإن قصده ، قال في النهاية والخلاف : عليه أن يفك نصيب الآخر ، وبه تشهد رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد ، فأعتق أحدهما نصيبه؟ فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر (١).
ورواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إن ذلك فساد على أصحابه ، فلا تستطيعون بيعه ، ولا مؤاجرته ، قال : يقوم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك بما أفسده (٢).
ومثله في رواية ابن مسكان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء ، فأعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة ، وهو موسر ، ضمن للورثة ، وإذا أعتق (نصيبه قيه) لوجه الله ، كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ، ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن أعتق الشريك مضارا ، وهو معسر ، فلا عتق له ، لأنه أراد أن يفسد على القوم ، ويرجع القوم على حصصهم (٣).
وقال المتأخر : العتق باطل ، لأنه ما قصد به وجه الله ، وهو شرط في صحة العتق ، سواء كان موسرا أو معسرا.
وإن لم يقصد الإضرار ـ وهو القسم الثاني ـ فالعتق صحيح ، وهل يلزم بشراء
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من كتاب العتق.
(٢) الوسائل باب ١٨ حديث ٩ من كتاب العتق ، ولكن السند هكذا : هشام بن سالم ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : إن ذلك ... إلخ
(٣) الوسائل باب ١٨ حديث ١٢ من كتاب العتق.